قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقب عام للطب العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026.
يسمّى السيد مروان بوزيد، مراقب رئيس للطلب العمومي، في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة
يسمّى السيد مروان بوزيد، مراقب رئيس للطلب العمومي، في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون