قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026 متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تسمى السيدة فاتن العياري متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة سالي الجريدي.
تسمى السيدة فاتن العياري متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة سالي الجريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون