Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 13 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالإختبارات لإنتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية.
قــــــــرّرت مـــا يلــــــــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المالية يوم 5 أكتوبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بوزارة المالية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمسمائة وثلاث وتسعين (593) خطة موزعة كما يلي:
عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص

الجهة حقوق أو علوم قانونية محاسبة جباية أو مالية الجهة حقوق أو علوم قانونية محاسبة جباية أو مالية
تونس 15 87 60 مدنين 4 11 6
أريانة 5 19 12 زغوان 1 9 5
بن عروس 9 24 15 باجة 2 4 3
منوبة 2 5 2 جندوبة 1 6 4
بنزرت 2 12 3 قفصة 1 5 3
نابل 9 22 10 القصرين 1 4 1
صفاقس 11 23 11 الكاف 3 7 2
المنستير 3 15 4 سليانة 1 4 3
سوسة 7 27 13 سيدي بوزيد 1 7 2
القيروان 2 9 4 قبلي 1 2 4
المهدية 3 8 3 توزر ـــــــ 5 3
قابس 2 7 4 تطاوين ـــــــ 5 3
المجموع العامّ 593

الفصل 3 ـ يفتح باب التسجيل عن بعد للمناظرة الخارجية المذكورة أعلاه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية (www.finances.gov.tn) يوم 20 أوت 2026 وتختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد يوم 10 سبتمبر 2026.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشّح، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: وزارة الماليّة ساحة الحكومة القصبة 1020 تونس (ملف ترشّح للمناظرة الخارجيّة بالإختبارت لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بوزارة الماليّة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟