قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلسي إدارة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يسمى السيد عمر بوزوادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلسي إدارة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
يسمى السيد عمر بوزوادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلسي إدارة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون