Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 30 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اسمنت أم الكليل

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 30 جوان 2026.
يسمى السيد سامي بلحاج جراد متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد جلال مرياح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟