Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبي دوملة مساعدين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026.
تسمّى خريجات المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة الرقابة والتفقد والقضاء) الآتي ذكرهنّ في رتبة مراقب دولة مساعد بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ ملكة قارة علي
ـ رحاب عمارة
ـ رابعه نكاره
ـ خوله يحياوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟