قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 1 جويلية 2026.
يُسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد عام:
1ـ طلال حمزة
2ـ سنا كلثوم
3ـ ثامر بنحسين
4ـ نوال فطناسي
5ـ الهاني الحاج عمار
6ـ شكري المعلم
7ـ نادية بريك
8ـ نادية العزابي
9ـ أميرة ناشي حرم المكور
10ـ أريج جمال حرم فرياني
11ـ فاطمة السعيدي
12ـ عز الدين القريوي
13ـ نجود الشريف
14ـ ويئام المولهي
15ـ جوهر فقيه أحمد
16ـ الطيب الخليفي
17ـ زهرة الأندلسي حرم المزوغي
18ـ عادل عمار
19ـ نزار بربوش
20ـ أنور بن عبد الحفيظ
21ـ حنان خليفي
يُسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد عام:
1ـ طلال حمزة
2ـ سنا كلثوم
3ـ ثامر بنحسين
4ـ نوال فطناسي
5ـ الهاني الحاج عمار
6ـ شكري المعلم
7ـ نادية بريك
8ـ نادية العزابي
9ـ أميرة ناشي حرم المكور
10ـ أريج جمال حرم فرياني
11ـ فاطمة السعيدي
12ـ عز الدين القريوي
13ـ نجود الشريف
14ـ ويئام المولهي
15ـ جوهر فقيه أحمد
16ـ الطيب الخليفي
17ـ زهرة الأندلسي حرم المزوغي
18ـ عادل عمار
19ـ نزار بربوش
20ـ أنور بن عبد الحفيظ
21ـ حنان خليفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون