Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026.
تسمّى خريجات المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهنّ في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ مديحه عبايدي
ـ نسرين الهمامي
ـ صفاء سالمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟