قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026.
تسمّى خريجات المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهنّ في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ مديحه عبايدي
ـ نسرين الهمامي
ـ صفاء سالمي
تسمّى خريجات المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهنّ في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ مديحه عبايدي
ـ نسرين الهمامي
ـ صفاء سالمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون