قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تكلف السيّدة مريم اليحياوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم استقبال المتقاضين والاتصال بالإدارة الفرعيّة للعلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الإلكترونية بإدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة.
تكلف السيّدة مريم اليحياوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم استقبال المتقاضين والاتصال بالإدارة الفرعيّة للعلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الإلكترونية بإدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون