قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يكلف السيّد جمال بكوري، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة البناءات والشراءات والتزويد بالإدارة الفرعية للمعدات والبناءات والتجهيز بإدارة الشؤون الإداريّة والماليّة والمعدّات بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة.
يكلف السيّد جمال بكوري، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة البناءات والشراءات والتزويد بالإدارة الفرعية للمعدات والبناءات والتجهيز بإدارة الشؤون الإداريّة والماليّة والمعدّات بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون