قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تسمى السيدة نسرين عبيد عضوة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد عدنان زيدان.
تسمى السيدة نسرين عبيد عضوة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المخبر المركزي للتحاليل والتجارب عوضا عن السيد عدنان زيدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون