قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للطب العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026.
يسمّى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ لافيه البعير
ـ مهدي الداهش
ـ صابرين الدغيس
ـ رحاب زميت.
يسمّى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة، تفقد وقضاء) الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ لافيه البعير
ـ مهدي الداهش
ـ صابرين الدغيس
ـ رحاب زميت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون