قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تكلّف السيّدة ليلى أفريني، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام مديرة كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة.
تكلّف السيّدة ليلى أفريني، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام مديرة كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون