قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصالح العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 جويلية 2026.
يسمّى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ رياض الزين
ـ مجدي حمودة
ـ سناء القطيطي
يسمّى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ رياض الزين
ـ مجدي حمودة
ـ سناء القطيطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون