Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

رار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 3 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بملجس إدارة مركز النهوض بالصادرات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 3 جوان 2026.
تسمّى السيدة ريم العمروني الحوات متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيد أنيس المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟