رار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 3 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بملجس إدارة مركز النهوض بالصادرات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 3 جوان 2026.
تسمّى السيدة ريم العمروني الحوات متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيد أنيس المسعودي.
تسمّى السيدة ريم العمروني الحوات متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيد أنيس المسعودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون