قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يسمى المتصرفون المستشارون كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات:
ـ عادل بالضياف
ـ كوثر الجناوي
ـ ظافر بحرون
ـ روضة القرامي
ـ وداد المالكي
يسمى المتصرفون المستشارون كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات:
ـ عادل بالضياف
ـ كوثر الجناوي
ـ ظافر بحرون
ـ روضة القرامي
ـ وداد المالكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون