قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يُسمى المتصرفون المستشارون لكتابة المحكمة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإداريّة:
ـ معز الخماسي
ـ أمينة دغاري
ـ مروان الجودي
ـ بلقاسم بوبكري
ـ عدنان النصراوي
ـ نفيسة القصوري
ـ أسماء بن عبد النبي
يُسمى المتصرفون المستشارون لكتابة المحكمة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإداريّة:
ـ معز الخماسي
ـ أمينة دغاري
ـ مروان الجودي
ـ بلقاسم بوبكري
ـ عدنان النصراوي
ـ نفيسة القصوري
ـ أسماء بن عبد النبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون