Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يُسمى المتصرفون المستشارون لكتابة المحكمة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإداريّة:
ـ معز الخماسي
ـ أمينة دغاري
ـ مروان الجودي
ـ بلقاسم بوبكري
ـ عدنان النصراوي
ـ نفيسة القصوري
ـ أسماء بن عبد النبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟