قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يكلف السيد حاتم الناوي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهامّ رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
يكلف السيد حاتم الناوي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهامّ رئيس مصلحة مكتب الضبط المركزي بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون