Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l'industrie, des mines et de l'énergie du 7 juillet 2026, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Société les ciments de Bizerte.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تسمى السيدة أميرة بن محمد متصرفة ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت عوضا عن السيد سليم الفرشيشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟