قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يُسمى التقنيان الأولان، الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات:
ـ سارة الخلوفي
ـ رشاد بن علي
يُسمى التقنيان الأولان، الآتي ذكرهما في رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات:
ـ سارة الخلوفي
ـ رشاد بن علي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون