Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة مركز الاعلامية لوزارة المالية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تسمّى السيدة أنيسة النجار متصرفا ممثلا للمعهد الوطني للإحصاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الفريقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟