قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة مركز الاعلامية لوزارة المالية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تسمّى السيدة أنيسة النجار متصرفا ممثلا للمعهد الوطني للإحصاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الفريقي.
تسمّى السيدة أنيسة النجار متصرفا ممثلا للمعهد الوطني للإحصاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الفريقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون