Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال افريقيا الدولي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يسمّى السيد أنيس عطية متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد كمال القمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟