قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال افريقيا الدولي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يسمّى السيد أنيس عطية متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد كمال القمري.
يسمّى السيد أنيس عطية متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد كمال القمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون