قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
يسمى السيد سليم الفرشيشي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للإعتماد عوضا عن السيدة وريدة الشلواطي.
يسمى السيد سليم الفرشيشي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للإعتماد عوضا عن السيدة وريدة الشلواطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون