قانـون عدد 16 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026 - 2030
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 16 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026 - 2030(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المصادقة على مخطط التنمية 2026 - 2030 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 و10 جويلية 2026.
مداولة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2026.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ المصادقة على مخطط التنمية 2026 - 2030 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 و10 جويلية 2026.
مداولة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون