قانـون عدد 15 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالموافقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
قانـون عدد 15 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالموافقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتّفاقيّة الضّمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دولارا أمريكيا، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 و14 جويلية 2026.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتّفاقيّة الضّمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دولارا أمريكيا، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 و14 جويلية 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون