قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 9 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائيـة لخطة كاهية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 9 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائيـة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رفيق بوعافية، متصرف رئيس للتعليم العالـي والبحث العلمي، المكلف بمهام متفقد بالإدارة الفرعية للتفقد الإداري والمالي بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
تسند الدرجة الاستثنائيـة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد رفيق بوعافية، متصرف رئيس للتعليم العالـي والبحث العلمي، المكلف بمهام متفقد بالإدارة الفرعية للتفقد الإداري والمالي بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للجنوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون