قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مندوبي حماية الطفولة رتبة ثانية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026.
يسمى مندوبو حماية الطفولة رتبة أولى الآتي ذكرهم في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026:
ـ وحيد بنرمضان.
ـ الصحبي بوكريبة.
ـ بثينة قابسي.
ـ حنان بوكحيلي.
ـ بوبكر بنعباس
يسمى مندوبو حماية الطفولة رتبة أولى الآتي ذكرهم في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026:
ـ وحيد بنرمضان.
ـ الصحبي بوكريبة.
ـ بثينة قابسي.
ـ حنان بوكحيلي.
ـ بوبكر بنعباس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون