Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مندوبي حماية الطفولة رتبة ثانية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026.
يسمى مندوبو حماية الطفولة رتبة أولى الآتي ذكرهم في رتبة مندوب حماية الطفولة رتبة ثانية بسلك مندوبي حماية الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026:
ـ وحيد بنرمضان.
ـ الصحبي بوكريبة.
ـ بثينة قابسي.
ـ حنان بوكحيلي.
ـ بوبكر بنعباس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟