Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 145 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالتمديد في فترة ممارسة حق الأولويّة في الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخّل العقاري ببلدية المعقولة من ولاية باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 145 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالتمديد في فترة ممارسة حق الأولويّة في الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخّل العقاري ببلدية المعقولة من ولاية باجة.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية المعقولة من ولاية باجة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمــــــــر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يمدّد لفترة سنتين بداية من 14 جويلية 2026 في ممارسة حقّ الأولويّة في الشراء لفائدة الوكالة العقاريّة للسكنى على العقّارات الكائنة بدائرة التدخّل العقاري ببلدية المعقولة من ولاية باجة والمحدثة بمقتضى الأمر عدد 630 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟