Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 14 جويلية 2026 يتعلّـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بحجري من معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 14 جويلية 2026 يتعلّـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بحجري من معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس.
إنّ وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى الأمـر الحكومي عـدد 178 لسنـة 2019 المـؤرخ فـي 18 فيفري 2019 المتعلـق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات الحامة ومارث وقابس الجنوبية ومطماطة ومنزل الحبيب من ولاية قابس،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 17 جوان 2019 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس،
وعلى رأي اللجنـة المشـار إليهـا أعـلاه المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة قابس بتاريـخ 18 نوفمبر 2021.
قــــرّر مــا يلـــي :
الفصـل الأوّل ـ تتـم المصادقـة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بحجري مــن معتمدية منزل الحبيب بولايـــة قابس.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القــرار بالرّائــد الرّسمـي للجمهوريــّة التّونسيــة.
تونس في 14 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟