قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتعريف المدارس الريفية المنعزلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتعريف المدارس الريفية المنعزلة.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1460 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بتعريف المدرسة الريفية المنعزلة.
قــرّر مـــا يلــي:
الفصــل الأول ـ تعتبر "مدرسة ريفية منعزلة" خاضعة لأحكام الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه كل مدرسة تنعدم فيها أحد المرافق التالية:
- التيار الكهربائي،
- الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع المياه،
- الطريق المعبد ويعتبر هذا المرفق منعدما كلما كانت المسافة الفاصلة بين المدرسة وبين أقرب طريق معبد لا تقل عن 500 متر.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1460 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بتعريف المدرسة الريفية المنعزلة.
قــرّر مـــا يلــي:
الفصــل الأول ـ تعتبر "مدرسة ريفية منعزلة" خاضعة لأحكام الأمر عدد 527 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه كل مدرسة تنعدم فيها أحد المرافق التالية:
- التيار الكهربائي،
- الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع المياه،
- الطريق المعبد ويعتبر هذا المرفق منعدما كلما كانت المسافة الفاصلة بين المدرسة وبين أقرب طريق معبد لا تقل عن 500 متر.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون