Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 142 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 142 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026.
يعفى السيد فريد الجلالي، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير تكوين الإطارات العليا والمتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟