أمر عدد 141 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 141 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026.
يعفى السيد نبيل بالحاج طاهر، متصرف عام، من مهام مدير التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
يعفى السيد نبيل بالحاج طاهر، متصرف عام، من مهام مدير التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون