Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 140 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة سندس فم الخنقة من معتمديّة تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 140 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بدعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة سندس فم الخنقة من معتمديّة تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة على الفصل 39 خامسا منه،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وخاصة على الفصل 42 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 6 جويلية 2026 المتعلّق بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمديّة تمغزة من ولاية توزر.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يُدعى الناخبون المسجّلون بالدائرة الانتخابيّة المحليّة عمادة سندس فم الخنقة من معتمديّة تمغزة ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة عن الدائرة المذكورة وذلك يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 من السّاعة الثّامنة صباحا إلى السّاعة السّادسة مساء.
الفصـل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟