قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 15 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 15 جويلية 2026.
يكلف السيد مسعود برطولي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مسعود برطولي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون