قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جويلية 2026 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 جويلية 2026 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيدة عائشة البياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة عائشة البياري، مستشار المصالح العمومية، مديرة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بوزارة التجهيز والإسكان.، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2026.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إنّ وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف السيدة عائشة البياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة عائشة البياري، مستشار المصالح العمومية، مديرة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بوزارة التجهيز والإسكان.، لتمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2026.
وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون