قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتسمية تقني رئيس أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026.
تسمى السيدة هاجر بوملوقة، تقني رئيس، في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون