قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 17 جويلية 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 17 جويلية 2026.
يكلف السيد رياض طاهري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بمحكمة التعقيب.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رياض طاهري، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بمحكمة التعقيب.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون