أمر عدد 139 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 139 لسنة 2026 مؤرخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس،
وعلى اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دولارا أمريكيا، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026 المتعلق بالموافقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس،
وعلى اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتّفاقيّة الضّمان المبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دولارا أمريكيا، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون