أمر عدد 143 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 143 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026.
يسمّى السيدتان والسيدان الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بمحكمة المحاسبات ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ حامد بوعصيدة،
ـ أماني فلفول،
ـ منصور الأحيو،
ـ مريم النوالي.
يسمّى السيدتان والسيدان الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بمحكمة المحاسبات ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ حامد بوعصيدة،
ـ أماني فلفول،
ـ منصور الأحيو،
ـ مريم النوالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون