Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 143 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 143 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026.
يسمّى السيدتان والسيدان الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بمحكمة المحاسبات ابتداء من 1 ماي 2026:
ـ حامد بوعصيدة،
ـ أماني فلفول،
ـ منصور الأحيو،
ـ مريم النوالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟