قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 15 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 15 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد وليد مثلوثي، متصرف رئيس كتابة محكمة، مكلف بمهام كاهية مدير التأجير والمصاريف والإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بوزارة العدل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد وليد مثلوثي، متصرف رئيس كتابة محكمة، مكلف بمهام كاهية مدير التأجير والمصاريف والإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون