قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 15 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 15 جويلية 2026.
يُكلّف السيد عماد العوني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يُكلّف السيد عماد العوني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون