قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 14 جويلية 2026.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
ـ وليد بلال،
ـ أمال العقربي،
ـ ريم بن سليمان،
ـ علياء حيدوسي،
ـ فوزي سعيدي،
ـ محمد بالطيب،
ـ مباركة راقوبي،
ـ كريم مباركي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
ـ وليد بلال،
ـ أمال العقربي،
ـ ريم بن سليمان،
ـ علياء حيدوسي،
ـ فوزي سعيدي،
ـ محمد بالطيب،
ـ مباركة راقوبي،
ـ كريم مباركي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون