أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التّمويل العمومي للجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 144 لسنة 2026 مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بالتّمديد في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرّر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التّمويل العمومي للجمعيات.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُمدّد آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُمدّد آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2026.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون