قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قـرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية للمترشحين المحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في علم النفس أو معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل البكالوريا (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها (ضارب 2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة في علم النفس.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح الإلكترونية، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 10 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي واختبار شفاهي. تضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2) (2)
اختبار شفاهي في الثقافة العامة والاختصاص التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
*الاختبار الكتابي:
يتمثل في اختبار كتابي في يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
* الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الثقافة العامة والاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين .(20)
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 11 ـ يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المـراحل الضـارب
المرحلة الأولى: دراسـة الملفـات 1
المرحـــلة الثـــانية الاختبار الكتابي 2
الاختبار الشفاهي 1
المجمــوع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلّين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 18 ـ يلغى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
ملحــــق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
الاختصاص:
المحور الأول: علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي:
أ ـ علم النفس الإكلينيكي:
- نظريات وأساليب علم النفس الإكلينيكي،
- نظرية التحليل النفسي : المفاهيم،
- المقابلة الإكلينيكية : أنواعها وغاياتها،
- الاختبار النفسي : خصوصياته وأخلاقياته،
-روائز الذكاء، روائز الإسقاطية،
-التشخيص في الممارسة الإكلينيكية.
ب ـ علم النفس المرضي:
-الطفل والمراهق:
*اضطرابات السلوك : الانتباه، الذاكرة، اللغة،
*الاضطرابات العصابية والاضطرابات الذهانية وحالات الاكتئاب،
* اضطرابات الطفل،
- الكهل:
* اضطرابات السلوك : النوم، الطعام، السلوك الجنسي، السلوك الاجتماعي،
*الاضطرابات العصابية والاضطرابات الذهانية،
*الحالات الاكتئابية،
*الهذيان،
*تعهد الكهول.
المحور الثاني: علم نفس النمو وعلم النفس التربوي:
أ ـ علم نفس النمو :
- نظريات النمو،
- نمو الطفل في عمر ما قبل الدراسة (مراحل النمو الحركي والمعرفي والوجداني)،
- نمو الطفل في عمر الدراسة (النمو المعرفي والوجداني)،
- علم نفس المراهقة،
- علم نفس الكهل والمسن،
- الاختبارات وتقنيات التقويم.
ب) علم النفس التربوي:
- المقاربة النفس معرفية للتعلم المدرسي،
- عوامل التكيف المدرسي (العوامل المعرفية، العوامل الذهنية العملية)،
- صعوبات التعلم المدرسي (النظريات، المسح والتعهد).
المحور الثالث: علم النفس الاجتماعي للشغل والمنظمات والمؤسسات:
أ) علم النفس الاجتماعي :
- نظريات وأساليب علم النفس الاجتماعي،
- نظريات المجموعات، ديناميكية المجموعة،
- التمثلات الاجتماعية،
- المعايير والنماذج والمراكز الاجتماعية،
- تقنيات المقابلة والاستبيانات والتحقيقات النفسية الاجتماعية،
- تقنيات الملاحظة.
ب) علم نفس الشغل والمنظمات والمؤسسات:
- نظريات وأساليب علم نفس الشغل والمنظمات والمؤسسات،
- الانتقاء والمقابلة والانتداب،
- التواصل داخل المنظمات والمؤسسات.
المحور الرابع: التشريع والرعاية:
- آداب المهنة،
- مفهوم الإعاقة، أنواع ودرجات الإعاقة، الحقوق والتشريعات،
- توجيه وإدماج الأطفال المعوقين في المؤسسات المختصة،
- توجيه الأطفال غير المتكيفين إلى المؤسسات المختصة،
- المؤسسات الاجتماعية.
الثقافة العامة:
تطور الأفكار والاحداث السياسية أو ا?قتصادية أو ا?جتماعية أو الثقافية على مختلف ا?صعدة الوطنية أو ا?قليمية أو الدولية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
قـرّر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية للمترشحين المحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في علم النفس أو معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات
- المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل البكالوريا (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها (ضارب 2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الأستاذية
أو الشهادة الوطنية للإجازة في علم النفس.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح الإلكترونية، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 10 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي واختبار شفاهي. تضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2) (2)
اختبار شفاهي في الثقافة العامة والاختصاص التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
*الاختبار الكتابي:
يتمثل في اختبار كتابي في يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وتعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
* الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الثقافة العامة والاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين .(20)
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 11 ـ يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه بالنسبة للاختبار الشفاهي يتعين على المترشح عرض الاختبار بلغة مغايرة للغة المناقشة.
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المـراحل الضـارب
المرحلة الأولى: دراسـة الملفـات 1
المرحـــلة الثـــانية الاختبار الكتابي 2
الاختبار الشفاهي 1
المجمــوع 4
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد اختباري المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلّين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 18 ـ يلغى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
ملحــــق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
الاختصاص:
المحور الأول: علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي:
أ ـ علم النفس الإكلينيكي:
- نظريات وأساليب علم النفس الإكلينيكي،
- نظرية التحليل النفسي : المفاهيم،
- المقابلة الإكلينيكية : أنواعها وغاياتها،
- الاختبار النفسي : خصوصياته وأخلاقياته،
-روائز الذكاء، روائز الإسقاطية،
-التشخيص في الممارسة الإكلينيكية.
ب ـ علم النفس المرضي:
-الطفل والمراهق:
*اضطرابات السلوك : الانتباه، الذاكرة، اللغة،
*الاضطرابات العصابية والاضطرابات الذهانية وحالات الاكتئاب،
* اضطرابات الطفل،
- الكهل:
* اضطرابات السلوك : النوم، الطعام، السلوك الجنسي، السلوك الاجتماعي،
*الاضطرابات العصابية والاضطرابات الذهانية،
*الحالات الاكتئابية،
*الهذيان،
*تعهد الكهول.
المحور الثاني: علم نفس النمو وعلم النفس التربوي:
أ ـ علم نفس النمو :
- نظريات النمو،
- نمو الطفل في عمر ما قبل الدراسة (مراحل النمو الحركي والمعرفي والوجداني)،
- نمو الطفل في عمر الدراسة (النمو المعرفي والوجداني)،
- علم نفس المراهقة،
- علم نفس الكهل والمسن،
- الاختبارات وتقنيات التقويم.
ب) علم النفس التربوي:
- المقاربة النفس معرفية للتعلم المدرسي،
- عوامل التكيف المدرسي (العوامل المعرفية، العوامل الذهنية العملية)،
- صعوبات التعلم المدرسي (النظريات، المسح والتعهد).
المحور الثالث: علم النفس الاجتماعي للشغل والمنظمات والمؤسسات:
أ) علم النفس الاجتماعي :
- نظريات وأساليب علم النفس الاجتماعي،
- نظريات المجموعات، ديناميكية المجموعة،
- التمثلات الاجتماعية،
- المعايير والنماذج والمراكز الاجتماعية،
- تقنيات المقابلة والاستبيانات والتحقيقات النفسية الاجتماعية،
- تقنيات الملاحظة.
ب) علم نفس الشغل والمنظمات والمؤسسات:
- نظريات وأساليب علم نفس الشغل والمنظمات والمؤسسات،
- الانتقاء والمقابلة والانتداب،
- التواصل داخل المنظمات والمؤسسات.
المحور الرابع: التشريع والرعاية:
- آداب المهنة،
- مفهوم الإعاقة، أنواع ودرجات الإعاقة، الحقوق والتشريعات،
- توجيه وإدماج الأطفال المعوقين في المؤسسات المختصة،
- توجيه الأطفال غير المتكيفين إلى المؤسسات المختصة،
- المؤسسات الاجتماعية.
الثقافة العامة:
تطور الأفكار والاحداث السياسية أو ا?قتصادية أو ا?جتماعية أو الثقافية على مختلف ا?صعدة الوطنية أو ا?قليمية أو الدولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون