قرار من وزير النقل مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بدخول الأنموذج النهائي لبطاقة عامل فلاحي خاصة بالتنقل بواسطة عربات نقل العملة الفلاحيين حيّز التطبيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرّخ في 20 جويلية 2026 يتعلّق بدخول الأنموذج النهائي لبطاقة عامل فلاحي خاصة بالتنقل بواسطة عربات نقل العملة الفلاحيين حيّز التطبيق.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البرّي، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 المتعلّق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين "،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرّخ في 8 أوت 1994 المتعلّق بالمطبوعات الإدارية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرّخ في 31 أوت 2020 المتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مقرّر وزير النقل عدد 67 المؤرّخ في 7 مارس 2024 المتعلّق بضبط أنموذج بطاقة عامل فلاحي خاصة بالتنقل بواسطة عربات نقل العملة الفلاحيين.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يدخل حيّز التطبيق الأنموذج النهائي للمطبوعة الإدارية الملحقة بهذا القرار والمسجلة تحت عدد "22-22-02-02" والمتعلّقة ببطاقة عامل فلاحي خاصة بالتنقل بواسطة عربات نقل العملة الفلاحيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 20 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البرّي، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 جوان 2019 المتعلّق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين "،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرّخ في 8 أوت 1994 المتعلّق بالمطبوعات الإدارية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرّخ في 31 أوت 2020 المتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مقرّر وزير النقل عدد 67 المؤرّخ في 7 مارس 2024 المتعلّق بضبط أنموذج بطاقة عامل فلاحي خاصة بالتنقل بواسطة عربات نقل العملة الفلاحيين.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يدخل حيّز التطبيق الأنموذج النهائي للمطبوعة الإدارية الملحقة بهذا القرار والمسجلة تحت عدد "22-22-02-02" والمتعلّقة ببطاقة عامل فلاحي خاصة بالتنقل بواسطة عربات نقل العملة الفلاحيين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 20 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون