Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026 :
ـ سكينة الوسلاتي.
ـ سنية سكراف.
ـ محمد حيدوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟