قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 جويلية 2026.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026 :
ـ سكينة الوسلاتي.
ـ سنية سكراف.
ـ محمد حيدوري.
يسمى الأخصائيون النفسانيون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 25 جوان 2026 :
ـ سكينة الوسلاتي.
ـ سنية سكراف.
ـ محمد حيدوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون