Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-073

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جويلية 2026 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 7 سبتمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ يحدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمناظرة الخارجية المذكورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية https://concours.social.gov.tn يوم 23 جويلية 2026.
الفصل 4 ـ يحدّد تاريخ ختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد يوم 7 أوت 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟