قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 16 مارس 2026 يتعلق بإحالة عدل إشهاد على عدم المباشرة بصفة نهائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 16 مارس 2026.
يُحال السيد عمار الصالحي، عدل إشهاد بالكاف دائرة بالكاف، على عدم المباشرة بصفة نهائية، وذلك بسبب العجز البدني.
يُحال السيد عمار الصالحي، عدل إشهاد بالكاف دائرة بالكاف، على عدم المباشرة بصفة نهائية، وذلك بسبب العجز البدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون