قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2026.
يكلف السيد محمد مزالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
يكلف السيد محمد مزالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون