Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2026.
يكلف السيد محمد مزالي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟