قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 24 مارس 2026 يتعلق بتسمية كاهية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 24 مارس 2026.
يكلّف السيد صلاح السافي، محافظ عام التراث، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتجهيزات والمباني بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد صلاح السافي، محافظ عام التراث، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتجهيزات والمباني بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون